للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وخرجت الآيسة كما في قوله تعالى: (وَاللَاّئِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ) [الطلاق: ٤]، وبقي ما عداهما. ومن أراد إخراج الحامل، وأنها لا تحيض فعليه الدليل من الكتاب، أو من السنة، ولا دليل.

ونوقش من وجهين:

الوجه الأول:

لو كان دم الذي تراه الحامل هو دم جبلة وطبيعة لم ينقطع عن غالب النساء إذا حملن، فالشيء إذا خالف المعتاد لم يكن له حكم المعتاد، فقد كانت المرأة تحيض كل شهر مرة حتى إذا حملت انقطع ذلك عن أغلب النساء فإذا وجد منهم من خالف ذلك كان ذلك الدم دم علة ومرض، وليس دم جبلة وطبيعة.

الوجه الثاني:

القول بأنه لا يوجد دليل على أن الحامل لا تحيض فقد أوردت الحديث الصحيح في النهي عن نكاح الأمة الحائل حتى تحيض، فجعل الحيض علامة على براءة الرحم من الحمل.

[الدليل الثالث]

قال ابن القيم: «لا نزاع أن الحامل قد ترى الدم على عادتها، ولا سيما في أول حملها، وإنما النزاع في حكم هذا الدم لا في وجوده، وقد كان حيضًا قبل الحمل بالاتفاق، فنحن نستصحب حكمه حتى يأتي دليل من الشرع يرفع حكمه، والحكم إذا ثبت في محل فالأصل بقاؤه حتى يأتي ما يرفعه، فكيف نحكم له بأنه حيض قبل الحمل، وبعده لا نثبت له نفس الحكم، مع أن الدم هو الدم، والرائحة هي الرائحة، هذا تفريق بين متماثلين» (١).


(١) انظر بتصرف يسير زاد المعاد (٤/ ٢٣٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>