للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الفصل الثاني

في التيمم عن النجاسة

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• التيمم لا يطهر الثياب النجسة، وهذا بالاتفاق.

• لم يرد في النصوص ما يدل على مشروعية التيمم عن النجاسة، والأصل في العبادات المنع.

• التيمم ليس بدلًا عن إزالة النجاسة، وإنما هو بدل عن الحدث الأصغر بالاتفاق، والأكبر على الصحيح، إلا في استباحة الوطء، والمسح على الخفين.

[م-٤٤٤] تبين لنا فيما سبق أن التيمم عن الحدث الأصغر محل اتفاق بين العلماء، وأن التيمم عن الجنابة أيضًا هو مذهب الأئمة الأربعة، ولم يخالف في ذلك إلا عمر بن الخطاب وابن مسعود وإبراهيم النخعي، وسوف نبحث في هذه المسألة التيمم عن طهارة الخبث،

فإن كانت النجاسة على ثيابه لم يتيمم لها قولًا واحدًا (١)، وإن كانت النجاسة على بدنه، وليس عنده ما يزيلها، أو تضره إزالتها، فهل يتيمم لها؟ في هذا خلاف


(١) الكافي في فقه الإمام أحمد (١/ ٦٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>