للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الدليل الرابع]

الأصل في الماء أنه طهور، ولا ينتقل عنه إلى غيره إلا بدليل صحيح صريح سالم من النزاع.

[الدليل الخامس]

فضل وضوء الرجل طهور بالإجماع، والنساء شقائق الرجال.

[الدليل السادس]

إذا كان سؤر بهيمة الأنعام حتى الهرة طهور، فسؤر طهور المرأة أولى، فهي ألطف بنانًا وأطيب ريحًا.

[الدليل السابع]

لو كان انفرادها بالماء مؤثرًا في طهورية الماء لكانت مشاركتها للرجل في الطهور مؤثرة في طهورية الماء أيضًا؛ لأن التأثير يأتي من استعمالها للماء، وليس من انفرادها به.

• دليل من قال: لا يغتسل بفضل المرأة:

[الدليل الأول]

(٦٥) روى الإمام أحمد في مسنده، قال: حدثنا يونس وعفان، قالا: ثنا أبو عوانة، عن داود بن عبد الله الأودي،

<<  <  ج: ص:  >  >>