للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والدليل على هذه القاعدة نصوص كثيرة، منها قوله تعالى: (فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ) [التغابن: ١٦].

(١٨٦٥ - ٣٢٥) ومنها ما رواه البخاري من طريق مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج،

عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. ورواه مسلم بأطول من هذا (١).

وجه الاستدلال:

(وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم)، فالقيام بالأوامر حسب الاستطاعة.

(١٨٦٦ - ٣٢٦) ومنها ما رواه البخاري من طريق إبراهيم بن طهمان، قال: حدثني الحسين المكتب، عن ابن بريدة،

عن عمران بن حصين رضي الله عنه، قال: كانت بي بواسير، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة؟ فقال: صل قائمًا، فإن لم تستطع فقاعدًا، فإن لم تستطع فعلى جنب (٢).

[الدليل الثاني]

اشتراط الطهارة في الصلاة آكد من الطواف، وإذا كانت شروط الصلاة تسقط بالعجز، فسقوط شروط الطواف بالعجز أولى وأحرى.

وهذا الكلام مبني على مقدمتين ونتيجة:

المقدمة الأولى: أن اشتراط الطهارة في الصلاة آكد منه في الطواف.

المقدمة الثانية: أن الطهارة في الصلاة تسقط في العجز.

النتيجة: أن الطهارة في الطواف تسقط بالعجز كالصلاة.


(١) صحيح البخاري (٧٢٨٨)، ومسلم (١٣٣٧).
(٢) صحيح البخاري (١١١٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>