للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الفصل الرابع في كيفية تطهير المائع المتنجس]

[المبحث الأول في كيفية تطهير الماء المتنجس]

الفرع الأول الماء المتغير بالنجاسة متنجس وليس نجسًا

مدخل في ذكر الضابط الفقهي:

• الماء المتغير بالنجاسة متنجس، وليس نجسًا.

[م-٥٦٧] اختلف العلماء في كيفية تطهير الماء، وقبل أن أذكر خلافهم ينبغي أن نعلم هل الماء نجس أو متنجس؟

الصحيح أن الماء متنجس، فهو كالثوب النجس؛ لأنه يطهر غيره فنفسه من باب أولى، وهذا مذهب الجمهور، كما سيأتي التفصيل عنهم في كيفية تطهير الماء المتنجس، وهو اختيار ابن تيمية (١)، وصوبه في الإنصاف (٢).

وقيل: نجاسته عينية.


(١) الفروع (١/ ٨٧).
(٢) الإنصاف (١/ ٦٢، ٦٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>