للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[المبحث الثاني في تطهير المائعات سوى الماء]

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• حكم الشيء يدور مع أثره وجودًا وعدمًا، فينزل وجود أثر الشيء منزلة وجوده، وعدمه منزلة عدمه، استدلالًا بوجود الأثر على وجود المؤثر، وبانتفائه على انتفائه.

• انتقال المائع من الطهورية إلى النجاسة حسي، وليس تعبديًا، كانتقال النجس إلى عين طاهرة بالاستحالة على الصحيح (١).

وقيل:

• كل مائع سوى الماء لا يدفع النجاسة عن غيره، فلا يدفعها عن نفسه.

• المخالط إذا استهلك هل يكون معدومًا، أو يبقى حكمه ويعد موجودًا، وإنما


(١) إذا كانت الأعيان النجسة إذا استحالت إلى طاهرة صار لها حكم الطاهر على الصحيح، والأعيان الطاهرة إذا استحالت إلى أعيان نجسة كانت نجسة، فكذلك المائع الطاهر إذا وقعت عليه نجاسة، ولم يظهر أثرها عليه كان له حكم الأعيان الطاهرة.

<<  <  ج: ص:  >  >>