للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثالثًا: قد ورد في السنة الصريحة إطلاق السجدة على الركعة.

(١٨٠٥ - ٢٦٥) فقد روى البخاري، قال رحمه الله: حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن عبيد الله، قال: أخبرني نافع،

عن ابن عمر قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم سجدتين بعد الظهر، وسجدتين بعد المغرب، وسجدتين بعد العشاء، وسجدتين بعد الجمعة، فأما المغرب والعشاء ففي بيته، وأخرجه مسلم (١).

(١٨٠٦ - ٢٦٦) وروى مسلم من طريق سعيد بن أبي هند، أن أبا مرة مولى عقيل، حدثه،

أن أم هانئ حدثته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصة اغتسال النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح وفيه: ثم قام فصلى ثمان سجدات وذلك ضحى (٢).

والمراد: ثمان ركعات ... والأمثلة في هذا كثيرة.

قال القرطبي: «أهل الحجاز يسمون الركعة سجدة» (٣).

[الدليل الثاني]

أن الحكم إذا علق بالإدراك، فإن الإدراك يستوي فيه القليل والكثير، كما يجب على المسافر الإتمام باقتدائه بمقيم في جزء من الصلاة.

• دليل من قال: إذا حاضت وقد بقي من الوقت ما لا يسع لفعل الصلاة وجب القضاء.

[الدليل الأول]

قالوا: بأن الصلاة: لا يجب فعلها في أول الوقت وإذا حاضت المرأة ولم يجب عليها بعد فعل الصلاة، لم يجب عليها القضاء؛ لأنه إذا كان قد أذن لها في التأخير، فما


(١) صحيح البخاري (١١٧٢)، صحيح مسلم (١٠٤ - ٧٢٩).
(٢) صحيح مسلم (٧٢ - ٣٣٧).
(٣) المفهم (٢/ ٢٢٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>