للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الفصل الأول في المستحاضة المبتدأة]

[المبحث الأول في تعريف المبتدأة ومتى تكون مستحاضة؟]

المبتدأة: المرأة التي جاءها الحيض، ولم يتقدم لها حيض قبل ذلك (١).

قال البهوتي من الحنابلة في كشاف القناع: «المبتدأة، التي رأت دمًا، ولم تكن حاضت في سن تحيض لمثله كبنت تسع سنين فأكثر ... » (٢).

وهي في مقابلة المعتادة ...

[م-٧٨٠] وقد اختلف الفقهاء في المبتدأة إذا استمر بها الدم متى نحكم بأنها مستحاضة؟ وذلك لاختلافهم في أكثر الحيض.

فقيل: إذا استمر مع المرأة الدم إلى أن جاوز عشرة أيام فهي مستحاضة وكذا إن نقص عن ثلاثة أيام، وهو مذهب الحنفية (٣).


(١) انظر: الخرشي (١/ ٢٠٤)، وحاشية ابن عابدين (١/ ١٩٠).
(٢) كشاف القناع (١/ ٢٠٤).
(٣) بدائع الصنائع (١/ ٤١)، شرح فتح القدير (١/ ١٦١)، البحر الرائق (١/ ٢٠٢)، حاشية
ابن عابدين (١/ ٢٨٤ - ٢٨٥)، مراقي الفلاح (ص ٥٧)، تبيين الحقائق (١/ ٥٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>