للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الباب السابع في أحكام المستحاضة]

[تمهيد]

[المبحث الأول في تعريف الاستحاضة]

تعريف الاستحاضة اصطلاحًا (١):

عرفها العيني من الحنفية، فقال: «اسم لما نقص عن أقل الحيض، أو زاد على أكثره» (٢).

وهذا التعريف مبني على التسليم في أن الحيض له أقل وأكثر .. وهي مسألة فيها نزاع، سبق وأن حررته في مسائل الكتاب.

وقال في الاختيار لتعليل المختار: «الاستحاضة: الدم الخارج من الفرج دون الرحم» (٣).


(١) الاستحاضة: يقال للمرأة: استحيضت، فهي مستحاضة، وهو استفعال من الحيض،
ويقال حاضت المرأة وتحيضت تحيض حيضًا ومحاضًا ومحيضًا: إذا سال الدم منها في أوقات معلومة، فإذا استمر الدم بالمرأة بعد أيام حيضها المعتاد قيل: استحيضت فهي مستحاضة. انظر اللسان (٧/ ١٤٢)، المصباح (ص: ٨٥).
(٢) البناية (١/ ٦١٤).
(٣) الاختيار لتعليل المختار (١/ ٢٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>