للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الدليل الثاني]

(٩١) ما رواه الإمام الشافعي في الأم، قال: أخبرنا إبراهيم بن محمد، قال: أخبرني صدقة بن عبد الله، عن أبي الزبير،

عن جابر، أن عمر كان يكره الاغتسال بالماء المشمس، وقال: إنه يورث البرص (١).

[والحديث ضعيف جدًّا] (٢).

فالصحيح أن المسخن بالشمس طهور غير مكروه؛ لأن الكراهة حكم شرعي يقوم على دليل شرعي، أو نظر صحيح، ولا يوجد شئ من ذلك في هذه المسألة، ولو كان يورث البرص لكان التطهر منه محرمًا وليس مكروهًا؛ لأن البرص علة ومرض، والإنسان الأبرص ليس سوي البدن، ويعتبر عيبًا في المرأة والرجل يجب بيانه.

* * *


(١) الأم (١/ ٣).
(٢) في إسناده: إبراهيم بن محمد بن يحيى، قال فيه أحمد: كان قدريًّا معتزليًّا، جهميًّا، كل بلاء فيه.
وقال بشر بن المفضل: سألت فقهاء المدينة عنه كلهم يقولون: كذاب، أو نحو هذا.
وقال يحيى بن معين: كان فيه ثلاث خصال: كان كذابًا، وكان قدريًّا، وكان رافضيًّا. تهذيب الكمال (٢/ ١٨٤).
ولا عبرة بتوثيق الشافعي رحمه الله؛ لأن الجرح إذا كان مفسرًا كان مقدمًا على التعديل، ولو كان من إمام واحد إذا لم يعرف أنه متشدد في الجرح، فكيف إذا اتفق الأئمة المعتبرون على تركه كالإمام أحمد والبخاري ويحيى بن معين ويحيى بن سعيد القطان والإمام مالك، مع أن في السند صدقة بن عبد الله، وهو ضعيف، وأبو الزبير مدلس، وقد عنعن.

<<  <  ج: ص:  >  >>