للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أن الرسول صلى الله عليه وسلم عمد إلى ساتر، فاعتماد أن البنيان مؤثر في الحكم، ويلحق به الساتر علة مظنونة مستنبطة، قد تكون علة مؤثرة، وقد لا تكون، وفهم جابر رضي الله عنه في حديثه قد بين أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن استقبال القبلة، ثم وقع منه مخالفة لما نهى، وهو واضح أن النهي كان مطلقًا، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد خالف ذلك بعد أن نهى، واعتبار أن الفعل يكون ناسخًا للقول ضعيف أيضًا، فالراجح عندي القول بالكراهة.

• دليل من قال يحرم الاستقبال مطلقًا ويحل الاستدبار مطلقًا:

وأما الذين قالوا بتحريم الاستقبال في الصحراء والبنيان، وجواز الاستدبار فيهما فاستدلوا بتحريم الاستقبال بحديث أبي أيوب وسلمان وغيرهما. وقد تقدم ذكر الأحاديث.

واستدلوا بجواز الاستدبار مطلقًا بحديث ابن عمر: ارتقيت فوق ظهر بيت حفصة لبعض حاجتي .. الحديث. ومنعنا الاستقبال مطلقًا؛ لأنه لم يقم دليل على جوازه (١)، ولا يصح قياس الاستقبال على الاستدبار لعدم مساواة الفرع بالأصل، لكون الاستقبال أشد قبحًا من الاستدبار.

• دليل من قال بجواز الاستدبار في البنيان فقط:

تمسك هذا القائل بظاهر حديث ابن عمر، فإنه صلى الله عليه وسلم استدبر القبلة في البنيان، فيخصص النهي عن استدبار القبلة، ويبقى النهي عن الاستقبال مطلقًا بلا مخصص، شاملًا للصحراء والبنيان، والله أعلم.

• دليل من قال: يحرم حتى في القبلة المنسوخة:

[الدليل الأول]

(١٣٧٤ - ١١٦) ما رواه ابن أبي شيبة، من طريق سليمان بن بلال، ووهيب، فرقهما، قالا: حدثنا عمرو بن يحيى المازني، عن أبي زيد،


(١) إما لأنهم لم يطلعوا على حديث جابر، أو لم يصححوه.

<<  <  ج: ص:  >  >>