للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فليمسه بشرته، فإن ذلك هو خير (١).

وجه الاستدلال:

قوله: (فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته) فأوجب مس الماء للبشرة إذا وجد الماء، وهذا واجد للماء، فكيف يتيمم مع وجوده.

• وأجيب عن هذا الدليل والذي قبله:

التيمم إنما شرع من أجل المحافظة على الوقت، فإنه يمكن لمن عدم الماء في السفر أن يؤخر الصلاة عن وقتها، ويصليها إذا وجد الماء، فإذا كان لا يجوز له ذلك، وإن كان يعلم أنه يجد الماء بعد خروج الوقت، فكذلك يشرع له التيمم إذا خاف فوت العبادة؛ لأن فوت العبادة أبلغ من فوت وقتها، والله أعلم.

[الدليل الثالث]

(٩٧٤ - ٥١) ما رواه مالك، عن نافع،

عن ابن عمر أنه قال: لا يصلي الرجل على الجنازة إلا وهو طاهر (٢).

إسناده صحيح.

ويُجاب عن هذا:

بأن هذا الأثر رد على الشعبي والطبري ممن يجيز الصلاة على الجنازة بغير طهارة، وأما من اشترط لها التيمم، فقد صلاها بطهارة؛ لأن التيمم على الصحيح مطهر، كما مر معنا في الأحاديث الصحيحة: جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا. وحديث الصعيد الطيب طهور المسلم.

• دليل من قال: يصلى على الجنازة بالتيمم بشرط إن تعينت عليه:

تعليلهم في ذلك، بأن صلاة الجنازة إذا تعينت أصبحت فرض عين عليه، فصار


(١) المصنف (٩١٣)، وسبق تخريجه، انظر حديث رقم (٣١) من كتاب المجلد الأول.
(٢) الموطأ (١/ ٢٣٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>