للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقيل: يسن، نص عليه الشافعي (١).

• دليل من قال بالنقض:

* الدليل الأول:

(٤٩٥ - ٣٤٩) ما رواه عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن عطاء،

قال: سئل ابن عباس: أعلى من غسل ميتًا غسل؟ قال: لا، إذن نجسوا صاحبهم، ولكن وضوء (٢).

[رجاله ثقات] (٣).


(١) قال النووي في المجموع (٢/ ٢٣٤): ويسن الوضوء من مس الميت، نص عليه الشافعي في مختصر المزني رحمه الله. اهـ
(٢) المصنف (٦١٠١).
(٣) رواه عبد الرزاق في المصنف (٦١٠١) عن ابن جريج.
ورواه ابن أبي شيبة في المصنف (٢/ ٤٦٩)، والحاكم في المستدرك (١/ ٣٨٥)، والبيهقي في السنن (١/ ٣٠٦) من طريق عمرو بن دينار،
كلاهما (ابن جريج وعمرو بن دينار) عن عطاء، عن ابن عباس: لا تنجسوا موتاكم؛ فإن المؤمن ليس بنجس حيًا ولا ميتًا. وسنده صحيح، وقد زاد ابن جريج ذكر الوضوء، ولم يذكر ذلك عمرو بن دينار.
ورواه البخاري معلقًا بصيغة الجزم، ولم يذكر ما ذكره عبد الرزاق، عن ابن جريج من زيادة الوضوء.
ورواه البيهقي (٣/ ٣٩٨) من طريق أبي شيبة، ثنا خالد بن مخلد، عن سليمان بن بلال، عن عمرو، عن عكرمة،
عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه، إن ميتكم يموت طاهرًا، وليس بنجس، فحسبكم أن تغسلوا أيديكم. اهـ
قال البيهقي: هذا ضعيف، والحمل فيه على أبي شيبة.
فعلق الحافظ في تلخيص الحبير (١/ ٢٣٩) بقوله: أبو شيبة هو إبراهيم بن أبي بكر بن أبي شيبة، احتج به النسائي، ووثقه الناس، ومن فوقه احتج بهم البخاري، ثم قال: فالإسناد حسن.
وقال في التهذيب (١/ ١٣٨): وهم البيهقي في ذلك، وكأنه ظنه جده إبراهيم بن عثمان، فهو المعروف بأبي شيبة أكثر مما يعرف بها هذا. ...
قلت: قال أبو حاتم الرازي: صدوق. الجرح والتعديل (٢/ ١١٠).
وقال الخليلي: كان ثقة، روى عنه الحفاظ. تهذيب التهذيب (١/ ١٣٧).
وقال مسلمة بن قاسم: كوفي ثقة. المرجع السابق.
وقال العقيلي: ليس به بأس. المرجع السابق.
وقال الذهبي في الكاشف: ثقة.
وقال الحافظ في التقريب: صدوق.

<<  <  ج: ص:  >  >>