للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الفصل الخامس

في طهارة القلس

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• كل قلس من الحيوان فإنه تبع لذاته طهارة ونجاسة، فما كان من حيوان طاهر كالإنسان، والحمار، والبغل، والهر فهو طاهر، وما كان من حيوان نجس كالكلب، والخنزير ونحوهما فهو نجس؛ لاختلاطه بالنجاسة.

وقيل:

• القلس من الحيوان تبع لبوله، فإن كان بوله نجسًا كان نجسًا، وإن كان من حيوان بوله طاهر فهو طاهر.

[م-٥١٤] اختلف العلماء في القلس، هل هو طاهر أم نجس.

فقيل: إن القلس نجس، وهو مذهب الحنفية (١)، والحنابلة (٢).


(١) الحنفية يرون القلس نجسًا، وذلك لأنهم قد ذكروا في نواقض الوضوء كما في بدائع الصنائع (١/ ٢٦) وغيره: أن الحدث اسم لخروج النجس. اهـ
وقد اعتبروا أن القلس ينقض الوضوء بشرط أن يكون ملء الفم كالقيء عندهم، فهذا منهم ذهاب إلى نجاسة القيء، وإلا فخروج الطاهر عندهم لا ينقض الوضوء. وانظر المبسوط (١/ ٧٤، ٧٥).
(٢) قال في كشاف القناع (٢/ ٣٢٩): (وإن تنجس فمه ولو بخروج قيء ونحوه) كقلس. اهـ وهذا نص منهم على تنجس الفم بالقلس.

<<  <  ج: ص:  >  >>