للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المبحث الخامس في لبن الحيوان غير المأكول حيًّا وميتًا

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• لبن الحيوان تبع لذاته طهارة ونجاسة.

وقيل:

• لبن الحيوان تبع للحمه إلا الآدمي فإنه طاهر، ولحمه حرام؛ لأن تحريمه لحرمته لا لنجاسته.

[م-٥٢٠] اختلف العلماء في لبن الحيوان غير المأكول، سواءً كان في حياته، أو بعد موته على ثلاثة أقوال:

القول الأول:

أنه طاهر مطلقًا حيًا وميتًا، وإن حرم شربه، وهو قول في مذهب الحنفية، اختاره محمد بن الحسن (١).

جاء في فتح القدير: «وفي المحيط: ولبن الأتان نجس في ظاهر الرواية. وعن محمد


(١) فتح القدير (١/ ١١٤)، وانظر المحيط البرهاني (١/ ١٣١)، المبسوط (٥/ ١٣٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>