للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فلما ثبت عنده رجع إليه. والدليل عليه أن المرجع في ذلك إلى الوجود، وقد ثبت الوجود في هذا القدر.

وقال الأوزاعي: رحمه الله: عندنا امرأة تحيض غدوة، وتطهر عشية.

وقال عطاء رحمه الله: رأيت من النساء من تحيض يومًا، وتحيض خمسة عشر يومًا.

وقال أبو عبد الله الزبيري رحمه الله: كان في نسائنا من تحيض يومًا، وتحيض خمسة عشر يومًا» (١).

وهذه الأقوال فيها رد على من أدعى أن أقل الحيض ثلاثة أيام.

[دليل من قال: لا حد لأقله]

[الدليل الأول]

قال تعالى: (وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى) [البقرة: ٢٢٢]، فإذا وجد الأذى وجد الحيض، سواء كان أكثر من يوم وليلة، أو أقل، فالحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا، وقد أمر الله باعتزال النساء في المحيض، ولم يحده بحد، بل علق الحكم على وجوده، فيجب اعتزالها ولو كان الدم أقل من يوم وليلة.

[الدليل الثاني]

قال تعالى: (وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىَ يَطْهُرْنَ) [البقرة: ٢٢٢].

وجه الاستدلال:

نهى الله سبحانه وتعالى عن إتيان الحائض حتى تطهر، ولو كان الحيض له حد معين إذا نقص أو زاد بحيث يتحول إلى استحاضة، لجعل غاية النهي إلى مضي أيام معينة: عشرة أيام، أو خمسة عشر يومًا، ولم يعلقه على الطهارة.


(١) المهذب (١/ ٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>