للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقيل: يجب عليه السؤال، وهو قول في مذهب الحنابلة (١).

وقيل: يكره السؤال، نقله صالح بن أحمد بن حنبل عن أبيه، وهو المشهور عند المتأخرين (٢).

وقيل: السؤال أولى من تركه. وهو قول عند الحنابلة (٣).

ولو سأل هل يلزم الجواب؟ على أقوال:

فقيل: لا يلزمه الجواب.

وقيل: يلزمه، كالسؤال عن القبلة. وهما قولان في مذهب الحنابلة (٤).

وقيل: يلزمه إن علم نجاسته، اختاره الأزجي من الحنابلة وصوبه في الإنصاف (٥).

• دليل من قال لا يسأل:

[الدليل الأول]

عدم الدليل المقتضي للوجوب، فلو كان السؤال واجبًا لجاء الأمر به.

[الدليل الثاني]

العمل بالأصل، فالأصل في الماء الطهارة، فيجب استصحاب الإصل حتى يثبت العكس، وتغير الماء إن كان موجودًا فقد يكون تغيره بطاهر، أو بمكثه أو بما لا يمازج الماء.


(١) الفروع (١/ ٩٣).
(٢) الفروع (١/ ٩٢)، شرح منتهى الإرادات (١/ ٢٦)، كشاف القناع (١/ ٤٧)، مطالب أولي النهى (١/ ٥٢).
(٣) الفروع (١/ ٩٢).
(٤) الفروع (١/ ٩٢، ٩٣)، شرح منتهى الإرادات (١/ ٢٦، ٢٧)، كشاف القناع (١/ ٤٧).
(٥) الإنصاف (١/ ٧١)، مطالب أولي النهى (١/ ٥٢)، شرح منتهى الإرادات (١/ ٢٦، ٢٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>