للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم خيلًا قبل نجد فجاءت برجلٍ من بني حنيفة يقال له ثمامة بن أثال، فربطوه بسارية من سواري المسجد. الحديث قطعة من حديث طويل. ورواه مسلم أيضًا (١).

وجه الاستدلال:

لو كان الكافر نجس العين لما ربط ثمامة في المسجد وهو مشرك، فدل على طهارة بدن المشرك.

• اعتراض وجواب:

اعترض على هذا الحديث بأنه كان قبل النهي عن دخول المشركين المسجد في قوله تعالى: (إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ) [التوبة: ٢٨]، فتكون الآية ناسخة للحكم الوارد في الحديث.

• ويجاب:

بأن النهي عن دخول المسجد الحرام لا يشمل النهي عن دخول غيره من المساجد، وهذا النهي ليس خاصًا في مسجد الكعبة، بل ينهى عن دخول الحرم كله، وإن كان باقي الحرم قد يتبول فيه الإنسان ويتغوط، فهذا نهي خاص عن الحرم كله لا عن المسجد، فلا يقاس عليه غيره من البقاع إلا ما ورد الدليل بذلك.

[الدليل الثالث]

(١٠٤٣ - ١٤) ما أخرجه البخاري من حديث عمران بن حصين الطويل، وقد جاء فيه:

أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه شربوا من مزادة امرأة مشركة، وأن أحد الصحابة كان مجنبًا فاغتسل من ذلك الماء. والحديث في صحيح مسلم دون قصة اغتسال الجنب (٢).


(١) صحيحي البخاري (٤٣٧٢)، ومسلم (١٧٦٤).
(٢) البخاري (٣٥٧١)، صحيح مسلم (٦٨٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>