للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الفصل الثامن في عبادة الأقلف]

[المبحث الأول في طهارة الأقلف]

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• ما أمكن غسله من بول تحت القلفة، هل هو في حكم الظاهر أو الباطن، وإذا كان في حكم الظاهر، فهل يجب تطهيرها، أو يسقط للحرج، أو أن هذا القدر يسير مغتفر؟ (١).

• هل يمكن أن يكون للقلفة حكمان مختلفان: ففي الاستنجاء يكون لها حكم الباطن، وفي الغسل من الجنابة يكون لها حكم الظاهر؟ كما قالوا ذلك في الفم والأنف، حيث لهما حكم الظاهر في الصوم، وحكم الباطن في الغسل، فلا يجب غسلهما؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: خذ هذا فأفرغه عليك.

[م-٨٢٥] اتفق الفقهاء على أنه إذا كان هناك حرج في غسل ما تحت القلفة فلا يطلب تطهيرها دفعًا للحرج.


(١) لو نزل البول إلى قصبة الذكر ولم يخرج لم ينقض الوضوء؛ لعدم ظهوره، فإذا نزل إلى القلفة فإنه بنزوله إليها هل ينقض الوضوء هذا مبني على ما تحت القلفة هل هو في حكم الظاهر أو الباطن، وإذا قلنا في حكم الظاهر فهل يجب غسلها أو لا يجب للحرج؛ لا لأنها في حكم الباطن. انظر فتح الباري (١٠/ ٣٤١)، حاشية ابن عابدين (١/ ١٣٥)، الأشباه والنظائر للسيوطي (ص: ٥٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>