للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• دليل استحباب قطع الاستنجاء على وتر.

(١٤٢١ - ١٦٣) ما رواه البخاري من طريق مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج،

عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه، ثم لينثر، ومن استجمر فليوتر، وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه؛ فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. ورواه مسلم (١).

[الدليل الثاني]

(١٤٢٢ - ١٦٤) ما رواه مسلم من طريق ابن جريج، أخبرني أبو الزبير،

أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا استجمر أحدكم فليوتر (٢).

[الدليل الثالث]

(١٤٢٣ - ١٦٥) ما روه مسلم من حديث أبي سعيد الخدري وأبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فليستنثر، ومن استجمر فليوتر (٣).

[الدليل الرابع]

(١٤٢٤ - ١٦٦) ما رواه ابن أبي شيبة، عن أبي الأحوص، عن منصور، عن هلال بن يساف،

عن سلمة بن قيس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا توضأت فانتثر، وإذا استجمرت فأوتر (٤).


(١) صحيح البخاري (١٦٢)، وصحيح مسلم (٢٣٧).
(٢) صحيح مسلم (٢٣٩).
(٣) صحيح مسلم (٢٣٧).
(٤) المصنف (١/ ٣٢) رقم ٢٧٣، ومن طريق ابن أبي شيبة أخرجه ابن ماجه (٤٠٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>