للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الفصل الثاني

في شروط الاستجمار

الشرط الأول

في اشتراط ثلاثة أحجار

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• اشتراط ثلاثة أحجار، هل يراد بالحجر معناه، فيكفي ثلاث مسحات، أو يراد لفظه فلا بد من أحجار ثلاثة، وإذا كان الاستجمار معقول المعنى بالإجماع ترجح الأول على الثاني.

• النهي عن الاستنجاء بأقل من ثلاثة أحجار، يحتمل أن يكون ذلك على الاستحباب منه للوتر، ويحتمل أنه أراد به العدد الذي لا يطهِّر ما هو أقل منه؛ لاختلاف الحجر عن الماء، فالماء يزيل العين والأثر ودلالته قطعية، فلا يشترط فيه عدد، بخلاف الحجر فلا يزيل الأثر، ودلالته ظنية، فاشترط فيه العدد.

• لو كان المطلوب الايتار مطلقًا لما نص على الثلاث؛ لأن الايتار يحصل بأقل كالواحد وبأكثر كالخمس.

[م-٦٤٠] اختلف الفقهاء هل يشترط في الاستجمار ثلاثة أحجار، أم لا؟

<<  <  ج: ص:  >  >>