للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والحكم (١)، وسليمان بن يسار (٢)، وغيرهم.

والراجح من القولين هو القول الأول لقوة أدلته. والله أعلم.

• دليل من قال بالكراهة:

ربما استدل من قال بالكراهة؛ لأنه يرى جماع المستحاضة مباشرة للنجاسة، على القول بنجاسة دم الاستحاضة، وملابسة النجاسة عنده مكروهة.

فإن كان هذا دليله، فأولًا: لا يسلم نجاسة دم الاستحاضة، والنجس من الدماء، الدم المسفوح، ودم الحيض، ودم الحيوان النجس، وهذا ليس منه، وليس هذا موضع تحرير نجاسة الدم، وليس الحكم للمر، فإذا خرج من القبل قيل نجس، وإذا خرج من سائر البدن قيل إنه طاهر؛ لأن الممر لا حكم له، يخرج منه المذي، وهو طاهر على الصحيح، ويخرج منه البول وهو نجس بالإجماع، وتخرج الريح من الدبر، وهي طاهرة، ويخرج الغائط، وهو نجس.

ثانيًا: على القول بالنجاسة، فأين الدليل على كراهة مباشرة النجاسة في غير الصلاة، فهذا الاستنجاء يباشر الإنسان النجاسة بيده، ولم يمنع من ذلك.

ثالثًا: على التسليم بالكراهة، فإن الجماع حاجة، ولا مكروه معها. والله أعلم.

* * *


(١) رواه ابن أبي شيبة (٣/ ٥٣٧) ١٦٩٥٦ بسند صحيح.
(٢) أخرجه عبد الرزاق (١١٩١) بسند صحيح، بلفظ: سئل سليمان بن يسار: أيصيب المستحاضة زوجها؟ قال: إنما سمعنا بالرخصة في الصلاة.

<<  <  ج: ص:  >  >>