للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الفصل الثالث في المسح على النعلين]

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• النعال ليست كالخفاف لغة، وهي تختلف عنها معنى، لهذا اختلفوا في جواز المسح عليها، وسبب اختلافهم يرجع إلى:

• هل يقاس على الخف غيره، أم هي عبادة لا يقاس عليها غيرها، ولا يتعدى بها محلها؟

• وسبب آخر:

المسح على النعال لم يثبت مرفوعًا، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يلبسه، ولو مسح عليه لنقل إلينا، فلما لم يأت مرفوعًا مع إمكان فعله كان الأصل عدم المسح على النعال.

• من رأى صحة المسح على النعال احتج ببعض الآثار عن الصحابة، وهم أهل اللغة، وأدرى من غيرهم بما يجوز المسح عليه وبما لا يجوز، وبعضهم ممن روى المسح على الخفين.

• وسبب ثالث:

هل يترك القياس لعمل الصحابي؟

فمن رأى أن الأصل الغسل، وقد ترك ذلك في الخفين لورد السنة المرفوعة،

<<  <  ج: ص:  >  >>