للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لم يجد الماء تيمم وصلى، فإن وجد الماء بعد اغتسل، ولم يعد الصلاة (١).

[ضعيف] (٢).

في التأخير تحصيل شرط من شروط الصلاة، وهو الطهارة، بينما الصلاة في أول الوقت تحصيل فضيلة الوقت، وهو مستحب فقط، ومراعاة الشرط أولى من مراعاة السنن والمستحبات.

• تعليل من قال: يصلي في أول الوقت:

[الدليل الأول]

(٩٥٠ - ٢٧) ما رواه الدارقطني من طريق محمد بن سنان القزاز، أخبرنا عمرو ابن محمد بن أبي رزين، حدثنا هشام بن حسان، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع،

عن ابن عمر، قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتيمم بموضع يقال له مربد النعم، وهو يرى بيوت المدينة (٣).

[ضعيف، والمحفوظ وقفه على ابن عمر] (٤).

[الدليل الثاني]

(٩٥١ - ٢٨) ما رواه الإمام أحمد، قال: ثنا علي بن إسحاق، أخبرنا عبد الله،


(١) مصنف ابن أبي شيبة (٨١١٧) سنن الدارقطني (١/ ١٨٦).
(٢) ومن طريق شريك رواه ابن المنذر في الأوسط (٥٥٧)، والدارقطني (١/ ١٨٦)، البيهقي في السنن (١/ ٢٣٢)، وفي الخلافيات (٨٦٢).
كما أخرجه البيهقي في السنن (١/ ٢٣٣) من طريق إبراهيم بن عمر مقرونًا بشريك، عن أبي إسحاق به.
ورواه ابن المنذر في الأوسط (٥١٣) من طريق إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن الحارث به، بلفظ: إذا أجنبت فسل عن الماء جهدك، فإن لم تقدر عليه فتيمم وصل، فإذا قدرت على الماء فاغتسل.
وعلته الحارث الأعور، متفق على ضعفه، والله أعلم. وانظر إتحاف المهرة (١٤٠٩٤).
(٣) سنن الدارقطني (١/ ١٨٦).
(٤) انظر تخريجه في حديث رقم (٩٨٥)، وانظر معه (٩٨٦، ٩٨٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>