للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عن ابن عباس أنه قال: إن الله رفع الحيض عن الحبلى، وجعل الدم رزقًا للولد (١).

[لم أقف على إسناده لأنظر في ثبوته عن ابن عباس] (٢).

وقد ناقش ابن القيم كون الحامل لا تحيض من أجل تغذية الجنين من وجهين:

أولًا: أن هذا يتصور بعد نفخ الروح فيه.

وقد يجاب عنه بأن التغذية لا يقصد بها اللبن فقط، فجدار الرحم ينمو عليه الجنين من حين علوقه إلى حين ولادته، وتتكون منه المشيمة.

وثانيًا: أنه منتقض بالمرضع، فالمرضع لا تحيض غالبًا من أجل إرضاع الولد، وإذا رأت الدم فهو حيض بالاتفاق.

[الدليل الثامن]

الحس والواقع يشهد بأن الحامل لا تحيض.

قال أحمد: إنما يعرف النساء الحمل بانقطاع الدم (٣).

[الدليل التاسع]

قياس الحامل على الآيسة. فما تراه الآيسة من الدم لا يحكم له بأنه حيض؛ لأنه زمن لا يعتادها الحيض غالبًا، فكذلك الحامل إذا رأت الدم لا يحكم له بأنه حيض؛ لأنه زمن لا يعتادها غالبًا.

وفي الآيسة إذا عاد لها دم الحيض بعد انقطاعه هل تترك العبادة خلاف بين أهل العلم، فبعضهم رأى أنه دم فساد؛ لأن دم الحيض ينزل مع إمكان الحمل، وانقطاعه


(١) شرح الزركشي (١/ ٤٥١)، ونسبه لابن شاهين أيضًا العيني في عمدة القارئ (٣/ ٢٩٢)، وابن التركماني في الجوهر النقي (٧/ ٤٤٢).
(٢) قال محقق شرح الزركشي وفقه الله (١/ ٤٥١) «ولم أجد هذا الأثر في كتب الحديث المطبوعة مسندًا، ولم أقف على شيء من مؤلفات ابن شاهين».اهـ
(٣) المغني (١/ ٤٤٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>