للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• دليل الحنفية على رفض العمرة:

[الدليل الأول]

(١٨٧٥ - ٣٣٥) روى البخاري من طريق ابن شهاب، عن عروة بن الزبير،

عن عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فأهللنا بعمرة، ثم قال النبي: من كان معه هدي فليهل بالحج مع العمرة، ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا، فقدمت مكة، وأنا حائض ولم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة، فشكوت ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: انقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج ودعي العمرة. ففعلت فلما قضينا الحج أرسلني النبي صلى الله عليه وسلم مع عبد الرحمن ابن أبي بكر إلى التنعيم، فاعتمرت، فقال: هذه مكان عمرتك. قالت: فطاف الذين كانوا أهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة، ثم حلوا، ثم طافوا طوافًا واحدًا بعد أن رجعوا من منى، وأما الذين جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافًا واحدًا (١).

(١٨٧٦ - ٣٣٦) وروى البخاري من طريق هشام، عن أبيه به، وفيه:

أظلني يوم عرفة وأنا حائض فشكوت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ارفضي عمرتك، وانقضي رأسك وامتشطي، وأهلي بالحج، فلما كان ليلة الحصبة أرسل معي عبد الرحمن إلى التنعيم فأهللت بعمرة مكان عمرتي (٢).

• وجه الاستدلال من الحديثين:

أولًا: قوله صلى الله عليه وسلم: (ارفضي عمرتك) وقوله: (دعي عمرتك) صريح بأن الحائض إذا خشيت فوات الحج بأنها ترفض عمرتها.

ثانيًا: قوله صلى الله عليه وسلم (هذه مكان عمرتك) ولو كانت العمرة الأولى باقية لم تكن هذه مكانها، فلا تحل الثانية مكان الأولى إلا إذا كانت الأولى قد بطلت.


(١) صحيح البخاري (١٥٥٦)، ومسلم (١٢١١).
(٢) صحيح البخاري (١٧٨٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>