للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

به، ثم قال: والأول أرجح؛ قال تعالى (فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا) [المائدة: ٦]، فأحالنا إلى التيمم عند عدم الماء، ولم ينقلنا إلى سائل آخر (١).

• دليل الحنفية على جواز الوضوء بالنبيذ:

[الدليل الأول]

(٢٩) ما رواه أحمد، من طريق إسرائيل، عن أبي فزارة، عن أبي زيد مولى عمرو ابن حريث، عن ابن مسعود، قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة لقي الجن، فقال: أمعك ماء؟ فقلت: لا. فقال: ما هذه الإداوة؟ قلت: نبيذ. قال: أرنيها تمرة طيبة وماء طهور، فتوضأ منها، ثم صلى بنا (٢).

[إسناده ضعيف] (٣).


(١) المجموع (١/ ١٣٩) وقال النووي: وأما قول الغزالي في الوسيط: طهارة الحدث مخصوصة بالماء بالإجماع، فمحمول على أنه لم يبلغه قول ابن أبي ليلى إن صح عنه. اهـ
(٢) مسند أحمد (١/ ٤٠٢).
(٣) الحديث رواه جماعة عن ابن مسعود:
الطريق الأول: أبو فزارة، عن أبي زيد مولى عمرو بن حريث، عن ابن مسعود.
أخرجه أحمد كما في حديث الباب، وعبدالرزاق في المصنف (٦٩٣) والقاسم بن سلام في الطهور (٢٦٤)، والشاشي (٨٢٨)، والطبراني في الكبير (٩٩٦٣)، وابن عدي في الكامل (٧/ ٢٩٢) وابن الجوزي في العلل المتناهية (٥٨٧) من طريق إسرائيل.
وأخرجه عبد الرزاق في المصنف (٦٩٣) وأحمد (١/ ٤٤٩) وابن ماجه (٣٨٤) والطبراني في الكبير (٩٩٦٣)، والشاشي في مسنده (٨٢٧)، والبيهقي (١/ ٩) من طريق سفيان.
وأخرجه أبو يعلى (٥٠٤٦)، أبو داود (٨٤) والترمذي (٨٨)، والطبراني في الكبير (١٠/ ٦٥) رقم ٩٩٦٤، ٩٩٦٥ من طريق شريك.
وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف، وأبو يعلى في مسنده (٥٣٠١) وابن ماجه (٣٨٤) والطبراني في الكبير (١٠/ ٦٦) رقم: ٩٩٦٧، من طريق وكيع، عن أبيه،
وأخرجه أحمد (١/ ٤٥٨، ٤٥٩) ومن طريقه الطبراني في الكبير (٩٩٦٦)، من طريق ابن إسحاق، قال: حدثني أبو عميس، =

<<  <  ج: ص:  >  >>