للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الفصل التاسع في الوضوء من غسل الميت]

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• الأصل بقاء الطهارة.

• مس بدن الرجل الميت كمس بدن الرجل الحي، فإذا كان مس بدن الحي لا ينقض الوضوء لم ينقض مس بدن الميت بجامع أن كلًا منهما طاهر.

• كون الشيء حدثًا ناقضًا للوضوء متلقى من الشرع، فكل شيء لم يثبت أن الشرع اعتبره حدثًا فلا ينقض الوضوء مسه.

[م-٢١٥] اختلف أهل العلم في غسل الميت، هل ينقض الوضوء،

فقيل: لا ينقض الوضوء، وهو مذهب الجمهور (١)، ورواية عن أحمد (٢).

وقيل: ينقض، وهي مفردات مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى (٣).


(١) انظر المبسوط (١/ ٨٢)، بدائع الصنائع (١/ ٣٢)، المغني (١/ ١٢٣).
(٢) الفروع (١/ ١٨٤)، الإنصاف (١/ ٢١٥).
(٣) قال صاحب الإنصاف (١/ ٢١٥): «الصحيح من المذهب: أن غسل الميت ينقض الوضوء، نص عليه، وعليه جماهير الأصحاب، مسلما كان أو كافرا، صغيرا كان أو كبيرا، ذكرا أو أنثى، وهو من مفردات المذهب. اهـ وانظر الفروع (١/ ١٨٤)، شرح منتهى الإرادات (١/ ٧٣)، مطالب أولي النهى (١/ ١٤٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>