[الفصل العاشر في نقض الوضوء بالشك]
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• إذا استيقن الطهارة وشك في الحدث بنى على اليقين استصحابًا للطهارة، وعملًا بالأصل، لا فرق بين أن يغلب على ظنه أحدهما، أو يتساوى الأمران عنده.
• من تيقن الوضوء وشك في الحدث تجاذبه أصلان:
أحدهما: الأصل بقاء ما كان على ما كان، وأنه لا ينتقل عن الأصل الذي هو بقاء الطهارة إلا بيقين، وعليه فلا يجب الوضوء على من شك في الحدث.
والأصل الثاني: أن الشك في الشرط وهو الطهارة يوجب الشك في المشروط وهو الصلاة.
وقيل:
• الشك في أحد المتقابلين يوجب الشك في الآخر، فالشك في الحدث يوجب الشك في الوضوء.
[م-٢١٦] إذا توضأ، ثم شك هل أحدث، فهل ينتقض وضوؤه؟
فقيل: لا ينتقض، بل يبني على اليقين مطلقًا، سواء كان في صلاة أم في غيرها،
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute