للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الفصل العاشر في نقض الوضوء بالشك]

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• إذا استيقن الطهارة وشك في الحدث بنى على اليقين استصحابًا للطهارة، وعملًا بالأصل، لا فرق بين أن يغلب على ظنه أحدهما، أو يتساوى الأمران عنده.

• من تيقن الوضوء وشك في الحدث تجاذبه أصلان:

أحدهما: الأصل بقاء ما كان على ما كان، وأنه لا ينتقل عن الأصل الذي هو بقاء الطهارة إلا بيقين، وعليه فلا يجب الوضوء على من شك في الحدث.

والأصل الثاني: أن الشك في الشرط وهو الطهارة يوجب الشك في المشروط وهو الصلاة.

وقيل:

• الشك في أحد المتقابلين يوجب الشك في الآخر، فالشك في الحدث يوجب الشك في الوضوء.

[م-٢١٦] إذا توضأ، ثم شك هل أحدث، فهل ينتقض وضوؤه؟

فقيل: لا ينتقض، بل يبني على اليقين مطلقًا، سواء كان في صلاة أم في غيرها،

<<  <  ج: ص:  >  >>