(٢) فقوله: يعفى عن الشيء الصقيل: معنى ذلك أن طهارته حكمية، وإلا فالمحل نجس، إذ لو كان طاهرًا لما احتاج إلى العفو عنه، وقوله: إن خشي عليه الفساد بالغسل، هذا شرط العفو، فإن لم يخش عليه من الفساد تعين الغسل. وسواءً مسحه من الدم أم لا على المعتمد: أي خلافًا لمن علله بانتفاء النجاسة بالمسح، قال عيسى في روايته عن ابن القاسم، عن مالك: مسحه من الدم أو لم يمسحه. وقيل: إن العفو بشرط المسح، نقله الباجي عن مالك، وقال ابن رشد: إنه قول الأبهري. وفهم من قوله: من دم مباح: أن العفو خاص بالدم، وهو المفهوم من أكثر عباراتهم، ومقتضى كلام ابن العربي عدم التخصيص. وقال في التوضيح: أكثر أمثلتهم في السيف إنما هو في الدم، فيحتمل أن لا يقصر الحكم عليه، ويحتمل القصر؛ لأنه الغالب من النجاسات الواصلة إليه. انظر مواهب الجليل (١/ ١٥٦)، حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير (١/ ٧٧)، الخرشي (١/ ١١٢)، القوانين الفقهية (ص: ٢٨). (٣) مغني المحتاج (١/ ٨٥). (٤) المبدع (١/ ٣٢٣)، الإنصاف (١/ ٣٢٢).