للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فقيل: يطهرها المسح مطلقًا، وهو مذهب الحنفية (١).

وقيل: يعفى عن الشيء الصقيل من دم مباح إن خشي عليه الفساد، وهل يعفى عنه بدون مسح، أو بعد المسح؟ قولان في مذهب المالكية والمعتمد الأول (٢).

وقيل: لا يطهر المسح مطلقًا، وهو مذهب الشافعية (٣)، والحنابلة (٤).

• دليل من قال: المسح مطهر للأشياء الصقيلة:

[الدليل الأول]

أن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا يقاتلون الكفار بسيوفهم، فيصيبها الدم، ومع ذلك يصلون، وهي معهم حاملون لها، ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمرهم بغسلها، ولو كان غسلها واجبًا لأمرهم به صلى الله عليه وسلم.


(١) البحر الرائق (١/ ٢٣٦)، بدائع الصنائع (١/ ٨٥)، تبيين الحقائق (١/ ٧٢)، البناية على الهداية (١/ ٧٢٨).
(٢) فقوله: يعفى عن الشيء الصقيل: معنى ذلك أن طهارته حكمية، وإلا فالمحل نجس، إذ لو كان طاهرًا لما احتاج إلى العفو عنه، وقوله: إن خشي عليه الفساد بالغسل، هذا شرط العفو، فإن لم يخش عليه من الفساد تعين الغسل.
وسواءً مسحه من الدم أم لا على المعتمد: أي خلافًا لمن علله بانتفاء النجاسة بالمسح، قال عيسى في روايته عن ابن القاسم، عن مالك: مسحه من الدم أو لم يمسحه.
وقيل: إن العفو بشرط المسح، نقله الباجي عن مالك، وقال ابن رشد: إنه قول الأبهري.
وفهم من قوله: من دم مباح: أن العفو خاص بالدم، وهو المفهوم من أكثر عباراتهم، ومقتضى كلام ابن العربي عدم التخصيص. وقال في التوضيح: أكثر أمثلتهم في السيف إنما هو في الدم، فيحتمل أن لا يقصر الحكم عليه، ويحتمل القصر؛ لأنه الغالب من النجاسات الواصلة إليه. انظر مواهب الجليل (١/ ١٥٦)، حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير (١/ ٧٧)، الخرشي (١/ ١١٢)، القوانين الفقهية (ص: ٢٨).
(٣) مغني المحتاج (١/ ٨٥).
(٤) المبدع (١/ ٣٢٣)، الإنصاف (١/ ٣٢٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>