للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الدليل الثاني]

إذا كان التيمم للمريض المقيم يجوز بالإجماع مع وجود الماء (١)، فجوازه للمقيم عند فقد الماء جائز أيضًا، ولا فرق؛ لأن المرض هو عجز حكمي، وفقد الماء عجز حسي، والعجز الحسي أولى بالمراعاة؛ لأنه يستحيل معه الفعل بخلاف العجز الحكمي، فقد يستعمل الماء إلا أنه قد يلحقه ضرر بذلك.

[الدليل الثالث]

ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تيمم لرد السلام في الحضر، مع أن الطهارة لرد السلام ليست شرطًا بل ولا واجبًا، فكونه يتيمم لفعل الصلاة المفروضة، والقيام بالطهارة التي هي شرط لصحة الصلاة أولى فأولى.

(٩٥٦ - ٣٣) فقد روى البخاري من طريق الأعرج، قال: سمعت عميرًا مولى ابن عباس قال: أقبلت أنا وعبد الله بن يسار مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حتى دخلنا على أبي جهيم بن الحارث بن الصمة الأنصاري،

فقال أبو الجهيم الأنصاري: أقبل النبي صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل، فلقيه رجل فسلم عليه، فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى أقبل على الجدار، فمسح بوجهه ويديه، ثم رد عليه السلام. وأخرجه مسلم (٢).

وقد استدل البخاري بهذا الحديث على جواز التيمم في الحضر إذا لم يجد الماء وخاف فوت الصلاة (٣).


(١) قال ابن عبد البر: التيمم للمريض، والمسافر إذا لم يجد الماء بالكتاب والسنة والإجماع. اهـ انظر التمهيد (١٩/ ٢٩٣)، الاستذكار (٢/ ١٨).
(٢) البخاري (٣٣٧)، ومسلم (٣٦٩).
(٣) قال البخاري في ترجمة هذا الحديث، باب التيمم في الحضر إذا لم يجد الماء، وخاف فوت الصلاة، وبه قال عطاء ... الخ.

<<  <  ج: ص:  >  >>