للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقول الشارع لا يقيده إلا نص منه، فالمطلق باق على إطلاقه، وكذا العام، وفعل الراوي ليس بحجة، لأن الحجة فيما روى، لا فيما رأى، خاصة أن فعله لم ينسبه للشرع، وقد يفهم الراوي خلاف المراد، وإن كان هذا نادرًا، وقد ينسى، ويبقى الشأن ليس للراوي عصمة، وإنما العصمة للنص، والله أعلم.

• أدلة القائلين بجواز الأخذ من اللحية:

[الدليل الأول]

(٢١٩٠ - ١٤١) روى البخاري في صحيحه، قال: قال: حدثنا محمد بن منهال، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا عمر بن محمد بن زيد، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خالفوا المشركين: وفروا اللحى، وأحفوا الشوارب. وكان ابن عمر إذا حج أو اعتمر، قبض على لحيته فما فضل أخذه (١).

ورد هذا:

بأن هذا الفعل من ابن عمر خاص بالنسك، ويجاب بأنه ثبت عن ابن عمر أنه كان يأخذ من لحيته خارج النسك كما سيأتي ذكره إن شاء الله بسند في غاية الصحة، ولو كان الأخذ من اللحية محرمًا لذاته لم يكن مباحًا في النسك، فالشعر يمكن أن يكون مباحًا أخذه فيحرم من أجل النسك، كحلق الرأس، أما أن يكون الشعر محرمًا ثم يبيحه النسك فهذا ما لا يعرف نظيره في الشرع، بل يقال: حرم الأخذ من الشعر بسبب النسك، فحين تحلل ابن عمر رجع إلى الأخذ من الشعر كما كان مباحًا له قبل النسك، هذا ما يفهم من النص، وسيتأكد لك ذلك في آخر البحث.

[الدليل الثاني]

(٢١٩١ - ١٤٢) رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا أبو أسامة، عن شعبة، عن عمرو بن أيوب من ولد جرير،


(١) صحيح البخاري (٥٨٩٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>