انظر إثبات قسم الطاهر في مذهب الحنفية في: بدائع الصنائع (١/ ٦٦، ٦٧)، وحاشية ابن عابدين (١/ ٢٠٠، ٢٠١)، والبناية (١/ ٣٤٩)، وفتح القدير (١/ ٨٧)، تبيين الحقائق (١/ ١٩).وفي مذهب المالكية: المقدمات الممهدات (١/ ٨٦)، وبداية المجتهد (١/ ٢٧١)، والكافي في فقه أهل المدينة (ص: ١٥).وفي مذهب الشافعية: مغنى المحتاج (١/ ١٨)، والمجموع (١/ ١٥٠)، وكفاية الأخيار (١/ ٢٣)، والحاوي الكبير (١/ ٤٦).وفي مذهب الحنابلة: كشاف القناع (١/ ٣٠)، وشرح منتهى الإرادات (١/ ١٤) والفروع (١/ ٧٩)، والمبدع (١/ ٤١).(٢) الفتاوى (٢١/ ٢٥). وانظر شرح الزركشي (١/ ١١٩).(٣) المغني (١/ ٢١)، الكافي (١/ ٧)، السيل الجرار (١/ ٥٦) مجموع الفتاوى (٢١/ ٢٥)، والذي في كتب الحنفية: إثبات الماء الطاهر في الماء المستعمل في طهارة شرعية (واجبة أو مستحبة) فالمشهور عنهم أنه طاهر غير مطهر، وقيل نجس، ولم يأت في كتبهم البتة أنه طهور. والله أعلم.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute