للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[المبحث الرابع في الملموس ذكره]

مدخل في ذكر الضابط الفقهي:

• نقض الوضوء من مس الذكر، هل هو تعبدي فلا ينقض إلا إذا مس الرجل ذكره هو كما هو ظاهر النصوص أما إذا مس ذكره غيره فهو بمنزلة ما لو مسه بغير يده، أو أن مس الذكر معقول المعنى في كون المس مظنة للحدث، فينقض اللمس سواء كان منه أو من غيره؟

[م-١٩٤] اختلف العلماء القائلون بنقض الوضوء من مس الذكر، هل ينتقض وضوء الملموس ذكره، أو أن الحكم يختص باللامس فقط؟

فقيل: إن كان الملموس بالغًا، ووجد لذة من ذلك، أو وجد منه قصد بأن مالت نفسه بأن يلمسه غيره، فلمسه، انتقض وضوؤه، وهو مذهب المالكية (١).


(١) الحنفية لا يرون أن مس الذكر ينقض الوضوء مطلقًا، سواء لمس هو أو غيره ذكره، وقد قدمنا العزو إليهم في عدم نقض الوضوء من مس الذكر، وانظر بدائع الصنائع (١/ ٣٠)، البيان للعمراني (١/ ١٨٩)، نهاية المطالب في دراية المذهب (١/ ١٣١)، الإنصاف (١/ ٢٠٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>