للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لا يستخرج أجزاء النجاسة من الثوب، ولهذا اشترطنا العصر في الثياب.

[الدليل الثالث]

أن غسالة النجاسة نجسة، وإذا كانت نجسة كان وجودها في الثوب سببًا في بقائه نجسًا، فيجب إخراجها من الثوب حتى يمكن الحكم له بالطهارة.

• دليل من قال: لا يشترط العصر:

[الدليل الأول]

(١٢١٧ - ١٨٨) ما رواه البخاري من طريق همام، أخبرنا إسحاق،

عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أعرابيًا يبول في المسجد، فقال: دعوه حتى إذا فرغ دعا بماء فصبه عليه، ورواه مسلم (١).

وجه الاستدلال:

معلوم أن الأرض تتشرب النجاسة، ومع ذلك اكتفى بصب الماء عليها، فإن قيل: إن الأرض لا يمكن عصرها. قيل: يمكن نقل غسالة النجاسة، بل يمكن حفر الأرض المتنجسة قبل تطهيرها، فلما لم يأمر بنقل غسالة النجاسة مع إمكانه علم أن المحل طهر بمجرد صب الماء عليه، فدل على أن عصر الثوب لإخراج غسالة النجاسة ليس شرطًا في الطهارة، والتفريق بين الأرض والثياب تفريق بغير دليل، بل قياس الثياب على الأرض هو الفقه، والله أعلم.

[الدليل الثاني]

(١٢١٨ - ١٨٩) ما رواه البخاري، قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، قال: أخبرنا مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه،

عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي، فبال على ثوبه، فدعا


(١) صحيح البخاري (٢١٩)، وصحيح مسلم (٢٨٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>