للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[المبحث الثاني أثر انغماس الجنب على الماء القليل]

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• إذا كان استعمال الماء في نظافة الثياب الطاهرة لا ينقله عن الطهورية، فكذلك بدن المسلم الطاهر لا ينقله عن الطهورية.

• المستعمل في طهارة واجبة كالمستعمل في طهارة مستحبة؛ لأن الوجوب والاستحباب خطاب تكليفي، وانتقال الماء عن الطهورية بالاستعمال خطاب وضعي، ولا ارتباط بينهما.

• استعمال الماء في طهارة الحدث كاستعمال التراب في التيمم لا ينقلهما عن الطهورية.

• المستعمل ماء مطلق باقي على أوصاف خلقته، والأحكام إنما تناط بالحقائق الظاهرة، لا بالأشياء الخفية على الصحيح.

• الطهورية صفة لازمة تفيد التكرار بصيغتها وصفتها على الصحيح، فيصح الوضوء بالمستعمل.

• الماء المستعمل ماء طهور لاقى جسمًا طاهرًا فلم ينقله عن حكمه على الصحيح

<<  <  ج: ص:  >  >>