• إذا كان استعمال الماء في نظافة الثياب الطاهرة لا ينقله عن الطهورية، فكذلك بدن المسلم الطاهر لا ينقله عن الطهورية.
• المستعمل في طهارة واجبة كالمستعمل في طهارة مستحبة؛ لأن الوجوب والاستحباب خطاب تكليفي، وانتقال الماء عن الطهورية بالاستعمال خطاب وضعي، ولا ارتباط بينهما.
• استعمال الماء في طهارة الحدث كاستعمال التراب في التيمم لا ينقلهما عن الطهورية.
• المستعمل ماء مطلق باقي على أوصاف خلقته، والأحكام إنما تناط بالحقائق الظاهرة، لا بالأشياء الخفية على الصحيح.