للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لمجرد بلوغها خمسين سنة أو ستين سنة ولو كان لليأس سن معين لقال: واللائي بلغن خمسين سنة.

قال ابن تيمية: «واليأس المذكور في قوله تعالى: (وَاللَاّئِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ) [الطلاق: ٤] ليس هو في الوصول إلى سن معين، ولو كان ذلك في بلوغ سن لبينه النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو أن تيئس المرأة نفسها من أن تحيض، فإذا انقطع دمها ويئست من أن يعود فقد يئست من المحيض، ولو كانت بنت أربعين، ثم إذا تربصت وعاد الدم تبين أنها لم تكن آيسة ... ومن لم يجعل هذا هو اليأس فقوله مضطرب» (١).

[الدليل الثالث]

اليأس في اللغة هو القنوط، وهو نقيض الرجاء (٢). فكيف يقال للمرأة وهي ترجو الحيض في أوقاته، ويأتيها على صفته المعهودة بأنها يائسة.

قال تعالى: (فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا) [يوسف: ٨٠]: أي لما يئسوا من استخلاصه.

وقال تعالى: (إِنَّهُ لا يَيْأَسُ مِن رَّوْحِ اللهِ إِلَاّ الْقَوْمُ الْكَافِرُون) [يوسف: ٨٧]: أي لا يقنط من رحمته وفرجه (٣)، فإذا انقطع رجاء المرأة من نزول الحيض فقد بلغت سن اليأس منه، أما تفسير اليأس بالآية في قوله تعالى: (وَاللَاّئِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ)) [الطلاق: ٤] ببلوغ سن معينة فهو غير معروفة باللغة، والمرجع إنما هو إلى اللغة حيث لم ترد له حقيقة شرعية.

[الدليل الرابع]

لم يأت في الكتاب ولا في السنة تحديد لمنتهى سن الحيض بغير اليأس، فأحكام


(١) مجموع الفتاوى (١٩/ ٢٤٠).
(٢) انظر اللسان (٦/ ٢٥٩).
(٣) انظر تفسير القرطبي (٧/ ٢٨٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>