للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقيل: نجس، ولكنه معفو عنه، وهو مذهب الشافعية (١).

ولا فرق كبير بين القولين، سواءً قلنا: إنه طاهر أصلًا، أو قلنا: إنه نجس عفي عنه، لأن المحصلة النهائية أنه لا حكم له من حيث وجوب غسله.

• الدليل على طهارة دم العروق:

[الدليل الأول]

قوله تعالى: (أَوْ دَماً مَّسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ) [الأنعام: ١٤٥]، فنصت الآية على تحريم الدم المسفوح، وهذا غير مسفوح.

[الدليل الثاني]

الإجماع، قال ابن تيمية: وقد ثبت أنهم يضعون اللحم بالقدر، فيبقى الدم في الماء مخلوطًا، وهذا لا أعلم بين العلماء خلافًا في العفو عنه (٢).

ومن قال بالعفو عنه، هل كان يرى العفو بسبب كونه دمًا يسيرًا، فلو كان كثيرًا فإنه لا يعفى عنه؟ أو كان يرى العفو لمشقة التحرز، فيكون طاهرًا سواءً كان الدم يسيرًا أم لا؟ محل تأمل.

قال ابن العربي: قال الإمام الحافظ: الصحيح أن الدم إذا كان مفردًا حرم منه


(١) تحفة المحتاج (١/ ٢٩٣، ٢٩٤)، نهاية المحتاج (١/ ٢٤٠)، مغني المحتاج (١/ ٧٨).
(٢) مجموع الفتاوى (٢١/ ٥٤٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>