للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[المبحث الرابع لو تيمم يريد به تعليم الغير]

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• من نوى ما لا يصح إلا بطهارة كالصلاة صح تيممه، ومن نوى شيئًا لا يشترط فيه الطهارة كالتعليم لم يصح تيممه.

• نية التعليم لا تتضمن نية الطهارة؛ لأنها ليست شرطًا فيها.

• من نوى التعليم والصلاة صح تيممه؛ لعدم المنافاة، وتعليم العبادة عبادة.

[م-٤٢٩] لو تيمم الرجل يريد تعليم الغير، فهل له أن يصلي بهذا التيمم؟ اختلف في ذلك.

فقيل: يصلي به، وهو رواية الحسن عن أبي حنيفة (١).


(١) ذكر ذلك صاحب درر الحكام شرح غرر الأحكام (١/ ٣٠)، والزيلعي في تبيين الحقائق (١/ ٤٠)، وهو مخالف لما ذكره ابن الهمام في فتح القدير، فإنه قال (١/ ١٣٠): «ولو تيمم يريد به تعليم الغير دون الصلاة لا يجوز عند الثلاثة». يقصد بالثلاثة: أبا حنيفة وصاحبيه. كما أنه مخالف لما ذكره السعدي في النتف في الفتاوى (١/ ٣٨)، وهو أيضًا مخالف لقواعد المذهب، فإن التيمم الذي تصح الصلاة يشترط له شرطان: الأول: كون المنوي عبادة مقصودة. والثاني: كونه لا يحل فعله إلا بطهارة، والتعليم يصح بدون طهارة، انظر حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (ص: ٧٣)، حاشية ابن عابدين (١/ ٢٤٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>