للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الباب الرابع في آداب الغسل]

[الفصل الأول تجنب الإسراف في الغسل]

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• لا يشترط قدر معين في ماء الغسل، لا ينقص عنه، ولا يزاد عليه، فإذا استوعب الأعضاء كفاه بأي قدر كان.

• المطلوب شرعًا إسباغ الغسل، مع قلة الماء، بأي مقدار تحقق ذلك، فقد تحققت السنة.

• الإسراف في الطهور اعتداء فيه، وكل إسراف فهو منهي عنه.

[م-٣٥٥] سبق أن ذكرنا الأقوال في مقدار ماء الوضوء، في كتاب الوضوء، ونبين هنا الأقوال في مقدار ماء الغسل.

فالجمهور على كراهة الإسراف في ماء الغسل (١).


(١) قال البخاري في صحيحه، في كتاب الوضوء: وكره أهل العلم الإسراف فيه.
وقال النووي في المجموع (٢/ ٢٢٠): واتفق أصحابنا وغيرهم على ذم الإسراف في الماء في الوضوء والغسل، وقال البخاري في صحيحه: كره أهل العلم الإسراف فيه، والمشهور أنه مكروه كراهة تنزيه، وقال البغوي والمتولي: حرام».

<<  <  ج: ص:  >  >>