للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الفصل العاشر في مسح العنق]

مدخل في ذكر الضابط الفقهي:

- العنق ليس من الرأس لا حقيقة، ولا حكمًا.

[م-١٢٨] اختلف العلماء في مسح العنق:

فقيل: يستحب في الوضوء مسح العنق، وهو مذهب الحنفية (١)، وقول في مذهب الشافعية (٢)، ورواية عن أحمد (٣).

وقيل: لا يستحب، وهذا مذهب الجمهور، وهو الصحيح (٤).

[- دليل الحنفية على استحباب مسح العنق]

(٢٨٣ - ١٣٧) ما رواه أحمد، قال: حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث، قال


(١) البحر الرائق (١/ ٢٩)، حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (ص: ٤٩)، المبسوط (١/ ١٠)، شرح فتح القدير (١/ ٣٦)، بدائع الصنائع (١/ ٢٣)، وهناك قول في مذهب الحنفية، أن مسح الرقبة بدعة، انظر شرح فتح القدير (١/ ٣٦).
(٢) الوسيط للغزالي (١/ ٢٨٨)، روضة الطالبين (١/ ٦١).
(٣) شرح العمدة (١/ ١٩٣).
(٤) يرى المالكية كراهية مسح الرقبة، انظر حاشية الدسوقي (١/ ١٠٣)، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (١/ ١٢٨)، المنهج القويم (ص: ٤٧)، إعانة الطالبين (١/ ٤٩)، روضة الطالبين (١/ ٦١)، مغني المحتاج (١/ ٦٠)، المبدع (١/ ١١٢)، الإنصاف (١/ ١٣٧)، الروض المربع (١/ ٤٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>