للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الفصل السابع عشر في الاستعانة في الوضوء]

مدخل في ذكر الضابط الفقهي:

- استعان الرسول صلى الله عليه وسلم على طهوره، وسكب عليه المغيره الماء، ولو كان في ذلك شيء لم يفعله إمام المتقين.

- ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.

- إذا جاز للرجل أن يستعين بغيره للوضوء عن طريق صب الماء على أعضائه بدلًا من اغترافه للماء، والاغتراف بعض عمل الوضوء، جازت الاستعانة في بقية أعمال الوضوء من دلك ونحوه.

وقال ابن المنير: الاغتراف من الوسائل لا من المقاصد؛ لأنه لو اغترف ثم نوى أن يتوضأ جاز، ولو كان الاغتراف عملًا مستقلًا لكان قدمه على النية (١) اهـ

قلت: الوسائل لها أحكام المقاصد.

[م-١٤١] الاستعانة على الوضوء لها حالات عدة:


(١) فتح الباري (١٨٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>