للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المشهور من مذهب الحنابلة أن الدم حيض والنقاء طهر إلا أن يتجاوز مجموعهما أكثر الحيض، وهو خمسة عشر يومًا، فيكون الدم المتجاوز استحاضة، ويكره وطؤها في أيام النقاء.

دليل الحنابلة على كون النقاء طهرًا: نصٌ، ونظرٌ.

أما النص فقوله تعالى: (وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى ... ) [البقرة: ٢٢٢].

فإذا ارتفع الأذى زال حكمه.

(١٦٠٢ - ٦٤) ومن الأثر ما رواه الأثرم عن أحمد كما في شرح ابن رجب للبخاري (١)، قال أحمد: حدثنا ابن علية، ثنا خالد الحذاء، عن أنس بن سيرين، قال: استحيضت امرأة من آل آنس فأمروني فسألت ابن عباس، فقال: أما ما رأت الدم البحراني فإنها لا تصلي، وإذا رأت الطهر ساعة فلتغتسل ولتصل.

[صحيح] (٢).

قال ابن رجب: البحراني قيل: هو الأحمر الذي يضرب إلى سواد.

وأما النظر؛ فإننا إنما حكمنا على المرأة بكونها حائضًا لوجود الدم، فكذلك نحكم على المرأة بالطهارة لانقطاعه، فإذا كان الدم دليلًا على وجود الحيض، فكذلك انقطاعه دليل على الطهارة.


(١) شرح ابن رجب للبخاري (٢/ ١٧٦).
(٢) ورواه ابن أبي شيبة (١٣٧٦) الدارمي (٧٩١) عن ابن علية به.
ورواه الدارمي (٧٩٢) وأبو زرعة في تاريخ دمشق (٢٠٩٣) من طريق يزيد بن زريع، حدثنا خالد الحذاء به.
وذكره أبو داود معلقًا على إثر ح (٢٨٦) قال: روى أنس بن سيرين، قال: استحيضت امرأة من آل أنس ... فذكر نحوه.

<<  <  ج: ص:  >  >>