للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقيل: إن المسح عزيمة، وهو رواية عن أحمد (١).

ومن ثمرة الخلاف، أن المسح إذا كان عزيمة، فإن المسافر يمسح مطلقًا سواء كان سفره مباحًا أو محرمًا.

واختلف القائلون: بأن المسح رخصة هل يمسح العاصي بسفره أم لا، وقد جعلت هذا في بحث مستقل سوف يأتي بحثه إن شاء الله تعالى.

• دليل من قال المسح على الخفين رخصة:

[الدليل الأول]

(٥٥٠ - ٤٧) ما رواه ابن ماجه من طريق عبد الوهاب بن عبد المجيد، قال: حدثنا المهاجر أبو مخلد، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة،

عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رخص للمسافر إذا توضأ، ولبس خفيه، ثم أحدث وضوءًا، أن يمسح ثلاثةَ أيام ولياليهن، وللمقيم يومًا وليلةً (٢).

[ضعيف] (٣).


(١) قال في الإنصاف (١/ ١٦٩): «والمسح رخصة على الصحيح من المذهب. وعنه عزيمة».
(٢) رواه ابن ماجه (٥٥٦).
(٣) رواه البزار في مسنده (٣٦٢١) والدولابي في الكنى (١٧٤٤) وابن خزيمة في صحيحه (١٩٢) والدارقطني في السنن (١/ ٢٠٤) والبيهقي في السنن الكبرى (١/ ٢٨١) عن محمد بن بشار،
ورواه البزار أيضًا (٣٦٢١) عن يحيى بن حكيم.
ورواه ابن خزيمة (١٩٢) والدارقطني (١/ ٢٠٤)، والبيهقي في السنن الكبرى (١/ ٢٨١) عن محمد بن أبان. =

<<  <  ج: ص:  >  >>