للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الدليل الرابع]

الإجماع، قال ابن رشد: «وأما أنواع النجاسات فإن العلماء قد اتفقوا في أعيانها على أربعة: ميتة الحيوان ذي الدم الذي ليس بمائي ... » (١).

وقال ابن قدامة: «لا يختلف المذهب في نجاسة الميتة قبل الدبغ، ولا نعلم أحدًا خالف فيه» (٢).

وقال النووي بعد حكمه بطهارة ميتة السمك والجراد: «وأما باقي الميتات فنجسة، ودليلها الإجماع» (٣).

وقال ابن حزم: «واتفقوا أن لحم الميتة وشحمها، وودكها، وعضروفها، ومخها، وأن لحم الخنزير وشحمه ... حرام كله، وكل ذلك نجس» (٤).

كما حكى الإجماع ابن الرفعة من الشافعية (٥).

• دليل الشوكاني على طهارة الميتة:

[الدليل الأول]

الأصل في الأعيان الطهارة، ولا ننتقل عن هذا الأصل إلا بدليل صحيح صريح.

• ويجاب:

بأن هذا أصل عظيم، وهو مسلم، ولكننا لا نسلم أن الميتة لم يأت فيها دليل على النجاسة، بل وردت أدلة من الأثر ومن النظر على نجاستها كما سبق، والله أعلم.


(١) بداية المجتهد (١/ ٦٦).
(٢) المغني (١/ ٥٣)، وانظر الغرر البهية في شرح البهجة الوردية (١/ ٤٠)، تحفة المحتاج (١/ ٢٩٢)، نهاية المحتاج (١/ ٢٣٨).
(٣) المجموع (٢/ ٥٨٠).
(٤) مراتب الإجماع (ص: ٢٣).
(٥) الغرر البهية شرح البهجة الوردية (١/ ٤٠)، حاشية الشرواني على تحفة المحتاج (١/ ٢٩٢)، حاشية الشبراملسي (١/ ٢٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>