للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الشرط الثالث

في اشتراط كون الخف ساترًا لما يجب غسله

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• شروط العبادة متلقاة من الشارع، ومبناها على التوقيف.

• الأصل في شروط العبادة كالأصل في العبادة نفسها، الأصل فيهما المنع والحضر إلا بدليل، والأصل في شروط العقود كالأصل في العقود الصحة والجواز.

[م-٢٣٢] إذا كان الخف فيه فتق أو خرق نظر:

فإن كان الخرق فوق الكعب جاز المسح عليه بلا خلاف (١).

وإن كان الخرق في محل الفرض، فاختلفوا:

فقيل: يمسح عليه مطلقًا ما أمكن المشي فيها، وهو قول سفيان الثوري، وإسحاق، وابن المبارك، وابن عيينة (٢)، واختاره ابن تيمية (٣).

وقيل: لا يمسح عليه مطلقًا، ما دام أنه يظهر منه شيء، وهو القول الجديد في


(١) حكى النووي الإجماع على ذلك في المجموع (١/ ٥٢٣).
(٢) نقله عنهم ابن المنذر في الأوسط (١/ ٤٤٨).
(٣) مجموع الفتاوى (٢١/ ١٧٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>