للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وألحق المالكية والحنابلة بالمريض الصحيح إذا خشي نزلة أو حمى (١).

هذا ملخص الأقوال في المريض، رجعت إلى أربعة أقوال:

الأول: لا يتيمم المريض مع وجود الماء، ولا يصح التيمم إلا مع فقد الماء، وهذا سبق ذكر دليله والرد عليه.

الثاني: يتيمم المريض إذا كان في استعمال الماء حرج ومشقة، ولو لم يكن في استعمال الماء زيادة في المرض، أو تأخير للبرء.

الثالث: يتيمم إذا خاف زيادة المرض، أو تأخير البرء.

الرابع: لا يتيمم إلا أن يخاف التلف لنفسه، أو عضوه، أو فوات منفعة عضو من أعضائه.

• دليل من قال: يكفي للتيمم وجود الحرج والمشقة، ولا يشترط الضرر:

استدل بقوله تعالى: (وَإِن كُنتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ) [المائدة: ٦]، فذكر الأعذار المبيحة للتيمم، ثم قال: (فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ) [المائدة: ٦].

فقوله: (مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ) فوجود فكل حرج ومشقة فالمقصد الشرعي من مشروعية التيمم للمريض ما ذكره الله سبحانه وتعالى بقوله: (مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ) فحرج: نكرة، في سياق النفي، فتعم نفي أي حرج ومشقة، فكل حرج ومشقة زائدًا عن المشقة المعتادة التي لا تنفك عن العبادة مع قيام المرض يبح له التيمم، ولم يوجد في الآية نص على اشتراط زيادة المرض باستعمال الماء، أو تأخير البرء، فهذان الشرطان زيادة على ما في الآية الكريمة،


(١) انظر في مذهب المالكية: الفواكه الدواني (١/ ١٥٣)، المنتقى للباجي (١/ ١١٠)، مواهب الجليل (١/ ١٥٣).
وانظر في مذهب الحنابلة: الإنصاف (١/ ٢٦٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>