للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• دليل من قال: الغسل للإحرام واجب:

ربما استدل بأمره صلى الله عليه وسلم للنفساء والحائض بالغسل، فإذا أمرن به، فالأصل في الأمر الوجوب، وإذا كان واجبًا في حق النفساء والحائض كان واجبًا في حق الطاهر من باب أولى.

والراجح: القول بالاستحباب، فإنه أقوى دليلًا، ولورود النقاش على أدلة من قال بالوجوب.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>