(٢) حديث حمنة، سبق تخريجه في غسل المستحاضة. (٣) شرح ابن رجب للبخاري (٢/ ١٨٠). (٤) كتاب الحيض، باب: إذا رأت المستحاضة الطهر ولو ساعة. وقد أشار الحافظ في الفتح أن الأثر الذي ساقه البخاري مركب من أثرين: الأول قوله تغتسل وتصلي، ولو ساعة. قلت: وهذا الأثر سنده صحيح، وسبق أن خرجته في مسألة: الفرق بين دم الاستحاضة، ودم الحيض. قال الحافظ: قوله: (ويأتيها زوجها) هذا أثر آخر، عن ابن عباس أيضًا وصله عبد الرزاق، وغيره، من طريق عكرمة. قلت: قد أخرجه عبد الرزاق (١١٨٩) عن ابن المبارك، عن الأجلح، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: لا بأس أن يجامعها زوجها. وأخرجه ابن المنذر في الأوسط (٢/ ٢١٦) من طريق عبدالرزاق. وهذا إسناد فيه لين؛ لأن الأجلح الأكثر على ضعفه لكن تابعه خصيف عند الدارمي، فأخرجه الدارمي (٨١٧) أخبرنا محمد بن عيسى، حدثنا عتاب -وهو ابن بشير الجزري- عن خصيف، عن عكرمة، عن ابن عباس، في المستحاضة لم ير بأسًا أن يأتيها زوجها.