للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الفصل الرابع شروط المسح على العمامة]

الشرط الأول

في اشتراط التحنيك أو الذؤابة في العمة

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• ثبت المسح على العمامة، والحكم في المسح هل هو متعلق بالمسمى، فلا يمسح إلا على ما يسمى عمامة بالصفة التي كانت معهودة في عصر النبوة، أم أن المسح متعلق بالمعنى، فكل ما خمر الرأس وغطاه، فهو عمامة، يجوز المسح عليه؟ الراجح الثاني.

• شروط العبادة كأصلها لا يثبت منها شيء إلا بدليل صحيح صريح.

• أكثر شروط المسح على الحائل هي من صنع الفقهاء، ليس عليها أثر، ولا نظر صحيح.

[م-٢٧٠] اختلف العلماء في اشتراط التحنيك أو كون العمامة ذات ذؤابة،

فقيل: لا يمسح عليها إلا أن تكون محنكة أو ذات ذؤابة، وهو المشهور من مذهب الحنابلة (١).


(١) كشاف القناع (١/ ١١٩)، الإنصاف (١/ ١٨٦)، الفروع (١/ ١٦٢، ١٦٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>